الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل ) لقول عائشة رضي الله عنها : الخصاء مثله فلا يبيح ما كان حراما قبله ولأنه فحل يجامع . وكذا المجبوب ; لأنه يسحق وينزل ، [ ص: 37 ] وكذا المخنث في الرديء من الأفعال ; لأنه فحل فاسق . والحاصل أنه يؤخذ فيه بمحكم كتاب الله المنزل فيه ، والطفل الصغير مستثنى بالنص .

التالي السابق


( قوله والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل لقول عائشة رضي الله عنها : الخصاء مثله فلا يبيح ما كان حراما قبله ) قال الشارح العيني : ها هنا إيرادان على المصنف الأول أن هذا لم يثبت عن عائشة رضي الله عنها ، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس قال : حدثنا أسباط بن محمد بن فضل عن مطرف عن رجل عن ابن عباس قال : خصاء البهائم مثله ، ثم تلا { ولآمرنهم فليغيرن خلق الله } وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن مجاهد وعن شهر بن حوشب الخصاء مثله ذكره في كتاب الحج .

الثاني أن هذا لا يدل على مدعاكم ، فإن كون الخصاء مثله لا يدل على أن نظر الخصي إلى الأجنبية كالفحل ، إلى هاهنا كلامه . أقول : كل من إيراديه ساقط . أما الأول فلأن حاصله عدم ثبوت هذا القول عن عائشة رضي الله عنها عنده بطريق الإسناد ، وهو لا يقتضي عدم ثبوته عند المجتهدين بطريق الإسناد أو بطريق الإرسال ، وقد روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها في عامة كتب أصحابنا بطريق الإرسال ، وتقرر في علم الأصول أن مرسل الصحابي مقبول بالإجماع ، ومرسل القرن الثاني والثالث وإن لم يقبل عند الشافعي بدون أن يثبت اتصاله من طريق آخر كمراسيل سعيد بن المسيب إلا أنه يقبل عندنا وعند مالك على الإطلاق ، حتى قالوا إنه فوق المسند ، ومرسل من دون هؤلاء يقبل عند بعض أصحابنا ويرد عند البعض ، فهذا القول المرسل إلى عائشة رضي الله عنها إن كان من مراسيل القرن الثاني أو الثالث فلا شك في كونه مقبولا عندنا ، وإن كان من مراسيل من دون القرن الثالث فهو أيضا مقبول على القول المختار من أصحابنا . وأما الثاني فلأن قوله فلا يبيح ما كان حراما قبله من كلام عائشة كما يدل عليه تقريرات الثقات في عامة المعتبرات ، فدلالة أثر عائشة رضي الله عنها على المدعى أظهر من أن يخفى .

ثم أقول : ولكن بقي هاهنا شيء وهو أنه قد ذكر في أصول الفقه أن قول الصحابي فيما لم يعلم اتفاق سائر الصحابة عليه ولا اختلافهم فيه إنما يوجب التقليد فيما لا يدرك بالقياس ; لأنه لا وجه له إلا السماع أو الكذب ، والثاني منتف فتعين الأول لا فيما يدرك بالقياس ; لأن القول بالرأي منهم مشهور والمجتهد يخطئ ويصيب ، والظاهر أن ما نحن فيه مما يدرك بالقياس ، ولهذا استدلوا عليه بالدليل العقلي الذي مرجعه القياس على ما تقرر في علم الأصول حيث قالوا : ولأنه فحل يجامع ، ولم يعلم اتفاق سائر الصحابة على قول عائشة المذكور هنا فيلزم أن لا يوجب التقليد فكيف يتم الاستدلال به ( قوله وكذا المجبوب لأنه يسحق وينزل ) قال بعض المتأخرين : [ ص: 37 ] ويسحق بفتح الياء وينزل بضمها : أي يفعل الإنزال . ولا حاجة إلى تقدير المفعول كما فعله العيني حيث قال المني بعد قوله وينزل انتهى .

أقول : الصواب ما فعله العيني ; لأنه لو كان معنى ينزل هنا يفعل الإنزال كان هذا الفعل المتعدي منزلا منزلة اللازم للقصد إلى نفس الفعل كما في نحو قولك فلان يعطي : أي يفعل الإعطاء . ويوجد هذه الحقيقة على ما ذكر في المفتاح وغيره وليس ذلك المعنى بصحيح هنا ، إذ لا يثبت المطلوب بمجرد كون المجبوب فاعل حقيقة الإنزال . فإن هذا يتحقق بإنزاله البول ونحوه وليس ذلك بعلة لحرمة النظر إلى الأجنبية لا محالة ، وإنما العلة لها شهوة المني فلا بد من تعيين مفعول ينزل هنا بالمني حتى يتم المطلوب ( قوله والحاصل أنه يؤخذ فيه بمحكم كتاب الله تعالى المنزل فيه ) أي يؤخذ في كل واحد منها ، كذا في شرح تاج الشريعة . وقال بعض الفضلاء : أي في المخنث الذي في أعضائه لين وتكسر بأصل الخلقة ولا يشتهي النساء على سبيل الاستخدام انتهى . أقول : الحق ما قاله تاج الشريعة . أما أولا فلأنه يصح أنه يؤخذ في كل واحد من الأصناف الثلاثة المارة : أعني الخصي والمجبوب والمخنث بمحكم كتاب الله تعالى بلا ريب وهو قوله تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } وكذا قوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } الآية ، فما معنى تخصيص ذلك بالثالث وحده مع إمكان حمله على الثلاثة جميعا ، ومقصود المصنف من كلامه هذا بيان دليل آخر أقوى مما ذكره .

أولا جامع للصور الثلاث معا كما ترى .

وأما ثانيا فلأن كلمة الحاصل تقتضي في الاستعمال تفصيلا سابقا يكون ما ذكر في حيزها تلخيصا لذلك التفصيل ، وهذا إنما يتصور هنا إذا كان كلام المصنف هذا ناظرا إلى مجموع الصور الثلاث المارة لا إلى الصورة الثالثة وحدها ، سيما لو أريد بالضمير المجرور في قوله يؤخذ فيه المخنث بالمعنى الغير المذكور فيما مر على سبيل الاستخدام كما زعمه ذلك البعض ، فإنه لا يكون حينئذ للكلمة الحاصل مساس بما قبلها أصلا كما لا يخفى على ذي فطنة .




الخدمات العلمية