[ ص: 40 ] فصل في الاستبراء وغيره قال ( ومن اشترى جارية فإنه لا يقربها ولا يلمسها ولا يقبلها ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يستبرئها ) والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس { } أفاد ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ، ولا الحيالى [ ص: 41 ] حتى يستبرأن بحيضة ، ودل على السبب في المسبية وهو استحداث الملك واليد ; لأنه هو الموجود في مورد النص ، وهذا لأن الحكمة فيه التعرف عن براءة الرحم صيانة للمياه المحترمة عن الاختلاط والأنساب عن الاشتباه ، [ ص: 42 ] وذلك عند حقيقة الشغل أو توهم الشغل بماء محترم ، وهو أن يكون الولد ثابت النسب ، ويجب على المشتري لا على البائع ; لأن العلة الحقيقية إرادة الوطء ، والمشتري هو الذي يريده دون البائع فيجب عليه ، [ ص: 43 ] غير أن الإرادة أمر مبطن فيدار الحكم على دليلها ، وهو التمكن من الوطء والتمكن إنما يثبت بالملك واليد فانتصب سببا وأدير الحكم عليه تيسيرا ، فكان السبب استحداث ملك الرقبة المؤكد باليد وتعدي الحكم إلى [ ص: 44 ] سائر أسباب الملك كالشراء والهبة والوصية والميراث والخلع والكتابة وغير ذلك وجوب الاستبراء على المولى
[ ص: 40 ]