( بوضع الحمل ) لما روينا ( والاستبراء في الحامل بالشهر ) ; لأنه أقيم في حقهن مقام الحيض كما في المعتدة ، وإذا حاضت في أثنائه بطل الاستبراء بالأيام للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل كما في المعتدة . فإن ارتفع حيضها تركها ، حتى إذا تبين أن ليست بحامل وقع عليها وليس فيه تقدير في ظاهر الرواية . وقيل يتبين بشهرين [ ص: 47 ] أو ثلاثة . وفي ذوات الأشهر
وعن أربعة أشهر وعشرة أيام ، وعنه شهران وخمسة أيام اعتبارا بعدة الحرة والأمة في الوفاة . وعن محمد سنتان وهو رواية عن زفر . أبي حنيفة