قال ( عند ولا بأس بالاحتيال لإسقاط الاستبراء خلافا أبي يوسف ) وقد ذكرنا الوجهين في الشفعة . والمأخوذ قول لمحمد فيما إذا علم أن البائع لم يقربها في طهرها ذلك ، وقول أبي يوسف فيما إذا قربها . والحيلة إذا لم يكن تحت المشتري حرة أن يتزوجها قبل الشراء ثم يشتريها . ولو كانت فالحيلة أن يزوجها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل القبض ممن يوثق به ثم يشتريها ويقبضها ثم يطلق الزوج ; لأن عند وجود السبب وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالا له لا يجب الاستبراء . وإن حل بعد ذلك ; لأن المعتبر أوان وجود السبب كما إذا كانت معتدة الغير . محمد