قال ( ولو أن . إلا أن أكبر رأيها أنه حق ) يعني بعد التحري ( فلا بأس بأن تعتد ثم تتزوج ) ; لأن القاطع طارئ ولا منازع ، وكذا لو امرأة أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات عنها ، أو طلقها ثلاثا أو كان غير ثقة وأتاها بكتاب من زوجها بالطلاق ، ولا تدري أنه كتابه أم لا فلا بأس أن يتزوجها . وكذا إذا قالت لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي فلا بأس بأن يتزوجها الزوج الأول ، وكذا لو قالت المطلقة الثلاث انقضت عدتي وتزوجت بزوج آخر ، ودخل بي ثم طلقني وانقضت عدتي ; لأن القاطع طارئ . ولو قالت جارية كنت أمة فلان فأعتقني لم يقبل قوله حتى يشهد بذلك رجلان أو رجل وامرأتان . أخبرها مخبر أن أصل النكاح كان فاسدا أو كان الزوج حين تزوجها مرتدا أو أخاها من الرضاعة
وكذا إذا أخبره مخبر أنك تزوجتها وهي مرتدة أو أختك من الرضاعة لم يتزوج بأختها أو أربع سواها حتى يشهد بذلك عدلان ; لأنه أخبر بفساد مقارن ، والإقدام على العقد يدل على صحته وإنكار فساده فثبت المنازع بالظاهر ، بخلاف ما إذا كانت المنكوحة صغيرة فأخبر الزوج أنها ارتضعت من أمه أو أخته حيث يقبل قول الواحد فيه ; لأن القاطع طارئ ، والإقدام الأول لا يدل على انعدامه فلم يثبت المنازع فافترقا ، وعلى هذا الحرف يدور الفرق . ولو كانت لم يسعه أن يتزوجها لتحقق المنازع وهو ذو اليد بخلاف ما تقدم . جارية صغيرة لا تعبر عن نفسها في يد رجل يدعي أنها له فلما كبرت لقيها رجل في بلد آخر فقالت أنا حرة الأصل