قال ( ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسواد  فلا بأس به ) وهذا عند  أبي حنيفة  ، وقالا : لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك ; لأنه إعانة على المعصية . وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت ، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ، ولا معصية فيه ، وإنما المعصية بفعل المستأجر ، وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه ، وإنما قيده بالسواد لأنهم لا يمكنون من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور والخنازير  [ ص: 60 ] في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيها . بخلاف السواد . قالوا : هذا كان في سواد الكوفة  ، لأن غالب أهلها أهل الذمة    . 
فأما في سوادنا فأعلام الإسلام فيها ظاهرة فلا يمكنون فيها أيضا ، وهو الأصح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					