قال ( ومن فلا بأس به ) وهذا عند أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسواد ، وقالا : لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك ; لأنه إعانة على المعصية . وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت ، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ، ولا معصية فيه ، وإنما المعصية بفعل المستأجر ، وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه ، وإنما قيده بالسواد لأنهم لا يمكنون من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور والخنازير [ ص: 60 ] في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيها . بخلاف السواد . قالوا : هذا كان في سواد أبي حنيفة الكوفة ، لأن غالب أهلها أهل الذمة .
فأما في سوادنا فأعلام الإسلام فيها ظاهرة فلا يمكنون فيها أيضا ، وهو الأصح .