( ومن وضع درهما عند بقال يأخذ منه ما شاء يكره له ذلك ) ; لأنه ملكه قرضا جر به نفعا ، وهو أن يأخذ منه ما شاء حالا فحالا . { ونهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قرض جر نفعا } ، وينبغي أن يستودعه ثم يأخذ منه ما شاء جزءا فجزءا ; لأنه وديعة وليس بقرض ، حتى لو هلك لا شيء على الآخذ ، والله أعلم .


