قال ( أهل الذمة المسجد الحرام ) وقال ولا بأس بأن يدخل : يكره ذلك : وقال [ ص: 63 ] الشافعي : يكره في كل مسجد . مالك قوله تعالى { للشافعي إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } ولأن الكافر لا يخلو عن جنابة ; لأنه لا يغتسل اغتسالا يخرجه عنها ، والجنب يجنب المسجد ، وبهذا يحتج ، والتعليل بالنجاسة عام فينتظم المساجد كلها . ولنا ما روي { مالك ثقيف في مسجده وهم كفار } ولأن الخبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجد . والآية محمولة على الحضور استيلاء واستعلاء أو طائفين عراة كما كانت عادتهم في الجاهلية . أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل وفد
[ ص: 63 ]