قال ( ويكره وكل لهو ) ; لأنه إن قامر بها فالميسر حرام بالنص وهو اسم لكل قمار ، وإن لم يقامر فهو عبث ولهو . وقال عليه الصلاة والسلام { اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر } وقال بعض الناس : يباح اللعب بالشطرنج [ ص: 65 ] لما فيه من تشحيذ الخواطر وتذكية الأفهام ، وهو محكي عن لهو المؤمن باطل إلا الثلاث : تأديبه لفرسه ، ومناضلته عن قوسه ، وملاعبته مع أهله رحمه الله . لنا قوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي } ولأنه نوع لعب يصد عن ذكر الله وعن الجمع والجماعات فيكون حراما لقوله عليه الصلاة والسلام { من لعب بالشطرنج والنردشير فكأنما غمس يده في دم الخنزير } ثم إن قامر به تسقط عدالته ، وإن لم يقامر لا تسقط ; لأنه متأول فيه . وكره ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر أبو يوسف التسليم عليهم تحذيرا لهم ، ولم ير ومحمد رحمه الله به بأسا ليشغلهم عما هم فيه . أبو حنيفة