قال ( ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر  وكل لهو ) ; لأنه إن قامر بها فالميسر حرام بالنص وهو اسم لكل قمار ، وإن لم يقامر فهو عبث ولهو . وقال عليه الصلاة والسلام { لهو المؤمن باطل إلا الثلاث : تأديبه لفرسه ، ومناضلته عن قوسه ، وملاعبته مع أهله   } وقال بعض الناس : يباح اللعب بالشطرنج  [ ص: 65 ] لما فيه من تشحيذ الخواطر وتذكية الأفهام ، وهو محكي عن  الشافعي  رحمه الله . لنا قوله عليه الصلاة والسلام { من لعب بالشطرنج والنردشير فكأنما غمس يده في دم الخنزير   } ولأنه نوع لعب يصد عن ذكر الله وعن الجمع والجماعات فيكون حراما لقوله عليه الصلاة والسلام { ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر   } ثم إن قامر به تسقط عدالته ، وإن لم يقامر لا تسقط ; لأنه متأول فيه . وكره  أبو يوسف   ومحمد  التسليم عليهم تحذيرا لهم ، ولم ير  أبو حنيفة  رحمه الله به بأسا ليشغلهم عما هم فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					