والثالث أن : ومن الناس من أنكر حرمة عينها ، وقال : إن السكر منها حرام ; لأن به يحصل الفساد وهو الصد عن ذكر الله ، وهذا كفر ; لأنه جحود الكتاب فإنه تعالى سماه رجسا والرجس ما هو محرم العين ، وقد جاءت السنة متواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام [ ص: 95 ] حرم الخمر ; وعليه انعقد الإجماع ، ولأن قليله يدعو إلى كثيره وهذا من خواص الخمر ، ولهذا تزداد لشاربه اللذة بالاستكثار منه ، بخلاف سائر المطعومات عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه
ثم هو غير معلول عندنا حتى لا يتعدى حكمه إلى سائر المسكرات ، رحمه الله يعديه إليها ، وهذا بعيد ; لأنه خلاف السنة المشهورة وتعليله لتعديه الاسم ، والتعليل في الأحكام لا في الأسماء والشافعي