والسادس حتى لا يضمن متلفها وغاصبها سقوط تقومها في حق المسلم ; لأن الله تعالى لما نجسها فقد أهانها والتقوم يشعر بعزتها ولا يجوز بيعها
وقال عليه الصلاة والسلام [ ص: 96 ] { } واختلفوا في سقوط ماليتها إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها
والأصح أنه مال ; لأن الطباع تميل إليها وتضن بها
ومن لا يحل له أن يأخذها ، ولا للمديون أن يؤديه ; لأنه ثمن بيع باطل وهو غصب في يده أو أمانة على حسب ما اختلفوا فيه كما في بيع الميتة كان له على مسلم دين فأوفاه ثمن خمر
ولو كان الدين على ذمي فإنه يؤديه من ثمن الخمر ، والمسلم الطالب يستوفيه ; لأن بيعها فيما بينهم جائز .