الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولو nindex.php?page=treesubj&link=17238جمع في الطبخ بين العنب والتمر أو بين التمر والزبيب لا يحل حتى يذهب ثلثاه
[ ص: 106 ] لأن التمر إن كان يكتفى فيه بأدنى طبخة فعصير العنب لا بد أن يذهب ثلثاه فيعتبر جانب العنب احتياطا ، وكذا إذا جمع بين عصير العنب ونقيع التمر لما قلنا .
( قوله ولو nindex.php?page=treesubj&link=17238جمع في الطبخ بين العنب والتمر أو بين التمر والزبيب لا يحل حتى يذهب ثلثاه ) قال صاحب غاية البيان : ولنا في قوله أو بين التمر والزبيب نظر ; لأن ماء الزبيب كماء التمر يكتفى فيهما [ ص: 106 ] بأدنى طبخة ، وقد صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري قبل هذا وهو قوله : ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة حلال وإن اشتد انتهى
أقول : وقول nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري بعده : ولا بأس بالخليطين أظهر في ترويج نظر صاحب الغاية من قوله ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة حلال وإن اشتد ; إذ لقائل أن يقول : يجوز أن يكون في الاجتماع ما لا يكون في الانفراد ، فلا يستلزم الحل في الثاني الحل في الأول
وقد تشبث صاحب الغاية في ترويج نظره بقول nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري الأول ولم يتعرض لقوله الثاني ، وكأن صاحب الكافي فهم ركاكة فيما ذكره المصنف ها هنا حيث غير عبارته في الصورة الثانية فقال : ولو جمع في الطبخ بين العنب والتمر أو بين العنب والزبيب لا يحل ما لم يذهب بالطبخ منه ثلثاه انتهى
ويحتمل أن يقع لفظ التمر في قول المصنف أو بين التمر والزبيب بدل لفظ العنب سهوا من نفس المصنف أو من الناسخ الأول ، إلا أنه يبقى نوع قصور في التعليل الذي ذكره ها هنا عن إفادة المدعى في الصورة الثانية على كل حال ، إذ لم يتعرض بالزبيب في التعليل قط
ثم اعلم أن تاج الشريعة وجه ما وقع في نسخ الهداية ها هنا حيث قال : فإن قلت : هذا المعنى لا يتأتى في التمر والزبيب على ما قال [ ص: 107 ] في المختصر إنه يكتفي فيهما بأدنى طبخة
قلت : إن هذا على ما روى هشام في النوادر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف أنه لا يحل ما لم يذهب ثلثاه بالطبخ انتهى
واقتفى أثره العيني
قلت : ويؤيده ما ذكره في الفصل الثاني من كتاب الأشربة من المحيط البرهاني حيث قال فيه : وإذا طبخ الزبيب أدنى طبخة فهو النبيذ ، ويحل شربه ما دام حلوا ، وأما إذا غلى واشتد وقذف بالزبد فعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله في ظاهر الرواية يحل الشرب ، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله لا يحل
وروى هشام في نوادره عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف أنه ما لم يذهب الثلثان بالطبخ لا يحل انتهى ، والله الموفق