ولو ، إن كان ما أنقع فيه شيئا يسيرا لا يتخذ النبيذ من مثله لا بأس به ، وإن كان يتخذ النبيذ من مثله لم يحل كما إذا صب في المطبوخ قدح من النقيع طبخ نقيع التمر والزبيب أدنى طبخة ثم أنقع فيه تمر أو زبيب
والمعنى تغليب جهة الحرمة ، ولا حد في شربه ; لأن التحريم للاحتياط وهو للحد في درئه .