كتاب الصيد قال : الصيد الاصطياد ، ويطلق على ما يصاد ، والفعل مباح لغير المحرم في غير الحرم   [ ص: 111 ] لقوله تعالى { وإذا حللتم فاصطادوا    } 
 [ ص: 112 ] وقوله عز وجل { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما    } ولقوله عليه الصلاة والسلام  لعدي بن حاتم الطائي  رضي الله عنه { إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ، وإن أكل منه فلا تأكل ; لأنه إنما أمسك على نفسه ، وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك   } وعلى إباحته انعقد الإجماع 
ولأنه نوع اكتساب وانتفاع بما هو مخلوق لذلك ، وفيه استبقاء المكلف وتمكينه من إقامة التكاليف فكان مباحا بمنزلة الاحتطاب 
ثم جملة ما يحويه الكتاب فصلان : أحدهما في الصيد بالجوارح والثاني في الاصطياد بالرمي . 
     	
		
				
						
						
