قال ( ) ; لأن حكمه ثبوت يد الاستيفاء ، والاستيفاء يتلو الوجوب ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون
قال رضي الله عنه : ويدخل على هذا اللفظ الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها ، فإنه يصح الرهن بها ولا دين
ويمكن أن يقال : إن الواجب الأصلي فيها هو القيمة ورد [ ص: 145 ] العين مخلص على ما عليه أكثر المشايخ وهو دين ولهذا تصح الكفالة بها ، ولئن كان لا يجب إلا بعد الهلاك ولكنه يجب عند الهلاك بالقبض السابق ، ولهذا تعتبر قيمته يوم القبض فيكون رهنا بعد وجود سبب وجوبه فيصح كما في الكفالة ، ولهذا لا تبطل الحوالة المقيدة به بهلاكه ، بخلاف الوديعة ، قال ( ، فإذا هلك في يد المرتهن ، وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه ، وإن كانت [ ص: 146 ] قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانة في يده ) ; لأن المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء وذاك بقدر الدين ( وإن كانت أقل سقط من الدين بقدره ورجع المرتهن بالفضل ) ; لأن الاستيفاء بقدر المالية وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين
وقال : الرهن مضمون بالقيمة ، حتى لو هلك الرهن ، وقيمته يوم الرهن ألف وخمسمائة والدين ألف رجع الراهن على المرتهن بخمسمائة زفر
له حديث رضي الله عنه قال " يترادان الفضل في الرهن " ولأن الزيادة على الدين مرهونة لكونها محبوسة به فتكون مضمونة اعتبارا بقدر الدين علي
ومذهبنا مروي عن عمر رضي الله عنهم ، ولأن يد المرتهن يد الاستيفاء فلا توجب الضمان إلا بالقدر المستوفي كما في حقيقة الاستيفاء ، والزيادة مرهونة به ضرورة امتناع حبس الأصل بدونها ولا ضرورة في حق الضمان وعبد الله ابن مسعود
والمراد بالتراد فيما يروى حالة البيع ، فإنه روي عنه أنه قال : المرتهن أمين في الفضل .
[ ص: 144 ]