قال ( ولا ، ولا زرع الأرض دون الأرض ، ولا رهن ثمرة على رءوس النخيل دون النخيل ) ; لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة فكان في معنى الشائع ( وكذا إذا رهن النخيل في الأرض دونها ) ; لأن الاتصال يقوم بالطرفين ، فصار الأصل أن المرهون إذا كان متصلا بما ليس بمرهون لم يجز ; لأنه لا يمكن قبض المرهون وحده رهن الأرض دون النخيل أو دون الزرع أو النخيل دون الثمر
وعن أن رهن الأرض بدون الشجر جائز ; لأن الشجر اسم للنابت فيكون استثناء الأشجار بمواضعها ، بخلاف ما إذا رهن الدار دون البناء ; لأن البناء اسم للمبنى فيصير راهنا جميع الأرض وهي مشغولة بملك الراهن ( ولو رهن النخيل بمواضعها جاز ) ; لأن هذه مجاورة وهي لا تمنع الصحة ( ولو كان فيه ثمر يدخل في الرهن ) ; لأنه تابع لاتصاله به فيدخل تبعا تصحيحا للعقد ، بخلاف البيع ; لأن بيع النخيل بدون الثمر جائز ، ولا ضرورة إلى إدخاله من غير ذكره ، وبخلاف المتاع في الدار حيث لا يدخل في رهن الدار من غير ذكره ; لأنه ليس بتابع بوجه ما ، وكذا يدخل الزرع والرطبة في رهن الأرض ولا يدخل في البيع لما ذكرنا في الثمرة ( ويدخل البناء والغرس في رهن الأرض والدار والقرية ) لما ذكرنا ( ولو رهن الدار بما فيها جاز ولو استحق بعضه ، وإن كان الباقي يجوز ابتداء الرهن عليه وحده بقي رهنا بحصته وإلا بطل كله ) ; لأن الرهن جعل كأنه ما ورد إلا على الباقي ، ويمنع التسليم كون الراهن أو متاعه في الدار المرهونة ، وكذا متاعه في الوعاء المرهون ، ويمنع تسليم الدابة المرهونة الحمل عليها فلا يتم حتى يلقي الحمل ; لأنه شاغل لها ، بخلاف ما إذا رهن الحمل دونها حيث يكون رهنا تاما إذا دفعها إليه ; لأن الدابة مشغولة به فصار كما إذا رهن متاعا في دار أو في وعاء دون الدار والوعاء ، بخلاف ما إذا رهن سرجا على دابة أو لجاما في رأسها ودفع الدابة مع السرج واللجام حيث لا يكون رهنا حتى ينزعه منها ثم يسلمه إليه ; لأنه من توابع الدابة بمنزلة الثمرة للنخيل حتى قالوا يدخل فيه من غير ذكر . أبي حنيفة