( ولا يجوز ) ; لأن المبيع غير مضمون على المشتري ( الرهن بالشفعة ) ; لأنه غير مضمون على المولى ، فإنه لو هلك لا يجب عليه شيء ( ولا بالعبد الجاني والعبد المأذون والمديون ، حتى لو ضاع لم يكن مضمونا ) ; لأنه لا يقابله شيء مضمون ولا بأجرة النائحة والمغنية