قال ( ومن اشترى ثوبا بدراهم فقال للبائع أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فالثوب رهن ) ; لأنه أتى بما ينبئ عن معنى الرهن وهو الحبس إلى وقت الإعطاء ، والعبرة في العقود للمعاني حتى كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة ، والحوالة في ضد ذلك كفالة
وقال زفر : لا يكون رهنا ، ومثله عن أبي يوسف ; لأن قوله : أمسك يحتمل الرهن ويحتمل الإيداع ، والثاني أقلهما فيقضي بثبوته بخلاف ما إذا قال : أمسكه بدينك أو بمالك ; لأنه لما قابله بالدين فقد عين جهة الرهن
قلنا : لما مده إلى الإعطاء علم أن مراده الرهن .


