( ولو ) ( تجب السعاية ) عندنا خلافا ( أقر المولى برهن عبده ) بأن قال ( له رهنتك عند فلان وكذبه العبد ثم أعتقه ) ، وهو يعتبر ، بإقراره بعد العتق لزفر
ونحن نقول أقر بتعلق الحق في حال يملك التعليق فيه لقيام ملكه فيصح ، بخلاف ما بعد العتق ; لأنه حال انقطاع الولاية
قال ( ولو دبره الراهن صح تدبيره بالاتفاق ) أما عندنا فظاهر ، وكذا عنده ; لأن التدبير لا يمنع البيع على أصله ( ولو صح الاستيلاد بالاتفاق ) ; لأنه يصح بأدنى الحقين وهو ما للأب في جارية الابن فيصح بالأعلى ( وإذا صحا خرجا من الرهن ) لبطلان المحلية ; إذ لا يصح استيفاء الدين منهما ( فإن كان الراهن موسرا ضمن قيمتهما ) على التفصيل الذي ذكرناه في الإعتاق ( وإن كان معسرا استسعى المرتهن المدبر وأم الولد في جميع الدين ) ; لأن كسبهما مال المولى ، بخلاف المعتق حيث يسعى في الأقل من الدين ومن القيمة ; لأن كسبه حقه ، والمحتبس عنده ليس إلا قدر القيمة فلا يزاد عليه ، وحق المرتهن بقدر الدين فلا تلزمه الزيادة ولا يرجعان بما يؤديان على المولى بعد يساره ; لأنهما أدياه من مال المولى ، والمعتق يرجع ; لأنه أدى ملكه عنه وهو مضطر على ما مر كانت أمة فاستولدها الراهن
وقيل الدين إذا كان مؤجلا يسعى المدبر في قيمته قنا ; لأنه عوض الرهن حتى تحبس مكانه فيتقدر بقدر العوض ، بخلاف ما إذا كان حالا ; لأنه يقضي به الدين ، ولو لم يسع إلا بقدر القيمة ; لأن كسبه بعد العتق ملكه ، وما أداه قبل العتق لا يرجع به على مولاه [ ص: 183 ] لأنه أداه من مال المولى أعتق الراهن المدبر وقد قضى عليه بالسعاية أو لم يقض