قال ( وإذا خرج من ضمان المرتهن ) لمنافاة بين يد العارية ويد الرهن ( فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء ) لفوات القبض المضمون ( وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده ) ; لأن عقد الرهن باق إلا في حكم الضمان في الحال ; ألا ترى أنه لو هلك الراهن قبل أن يرده على المرتهن كان المرتهن أحق به من سائر الغرماء ، وهذا ; لأن يد العارية ليست بلازمة والضمان ليس من لوازم الرهن على كل حال ; ألا ترى أن حكم الرهن ثابت في ولد الرهن وإن لم يكن مضمونا بالهلاك ، وإذا بقي عقد الرهن فإذا أخذه عاد الضمان ; لأنه عاد القبض في عقد الرهن فيعود بصفته ( وكذلك لو أعار المرتهن الرهن للراهن ليخدمه أو ليعمل له عملا فقبضه سقط حكم الضمان ) لما قلنا ( ولكل واحد منهما أن يرده رهنا كما كان ) ; لأن لكل واحد منهما حقا محترما فيه [ ص: 185 ] وهذا بخلاف الإجارة والبيع والهبة من أجنبي إذا باشرها أحدهما بإذن الآخر حيث يخرج عن الرهن فلا يعود إلا بعقد مبتدإ أعاره أحدهما أجنبيا بإذن الآخر