( ومن فما رهنه به من قليل أو كثير فهو جائز ) ; لأنه متبرع بإثبات ملك اليد فيعتبر بالتبرع بإثبات ملك العين واليد وهو قضاء الدين ، ويجوز أن ينفصل ملك اليد عن ملك العين ثبوتا للمرتهن كما ينفصل زوالا في حق البائع ، والإطلاق واجب الاعتبار خصوصا في الإعارة ; لأن الجهالة فيها لا تفضي إلى المنازعة ( ولو عين قدرا [ ص: 186 ] لا يجوز للمستعير أن يرهنه بأكثر منه ، ولا أقل منه ) ; لأن التقييد مفيد ، وهو ينفي الزيادة ; لأن غرضه الاحتباس بما تيسر أداؤه ، وينفي النقصان أيضا ; لأن غرضه أن يصير مستوفيا للأكثر بمقابلته عند الهلاك ليرجع به عليه ( وكذلك التقييد بالجنس وبالمرتهن وبالبلد ) ; لأن كل ذلك مفيد لتيسر البعض بالإضافة إلى البعض وتفاوت الأشخاص في الأمانة والحفظ ( فإذا خالف كان ضامنا ، ثم إن شاء المعير ضمن المستعير ويتم عقد الرهن فيما بينه وبين المرتهن ) ; لأنه ملكه بأداء الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه ( وإن شاء ضمن المرتهن ، ويرجع المرتهن بما ضمن وبالدين على الراهن ) وقد بيناه في الاستحقاق ( وإن وافق ) بأن رهنه بمقدار ما أمره به ( إن كانت قيمته مثل الدين أو أكثر فهلك عند المرتهن يبطل المال عن الراهن ) لتمام الاستيفاء بالهلاك ( ووجب مثله لرب الثوب على الراهن ) ; لأنه صار قاضيا دينه بماله بهذا القدر وهو الموجب للرجوع دون القبض بذاته ; لأنه برضاه ، وكذلك إن أصابه عيب ذهب من الدين بحسابه ووجب مثله لرب الثوب على الراهن على ما بيناه . استعار من غيره ثوبا ليرهنه
( وإن كانت قيمته أقل من الدين ذهب بقدر القيمة وعلى الراهن بقية دينه للمرتهن ) ; لأنه لم يقع الاستيفاء بالزيادة على قيمته وعلى الراهن لصاحب الثوب ما صار به موفيا لما بيناه ( ولو كانت قيمته مثل الدين فأراد المعير أن يفتكه جبرا عن الراهن لم يكن للمرتهن إذا قضى دينه أن يمتنع ) ; لأنه غير متبرع حيث يخلص ملكه [ ص: 187 ] ولهذا يرجع على الراهن بما أدى المعير فأجبر المرتهن على الدفع ( بخلاف الأجنبي إذا قضى الدين ) ; لأنه متبرع ; إذ هو لا يسعى في تخليص ملكه ولا في تفريغ ذمته فكان للطالب أن لا يقبله ( ولو فلا ضمان عليه ) ; لأنه لا يصير قاضيا بهذا ، وهو الموجب على ما بينا ( ولو اختلفا في ذلك فالقول للراهن ) لأنه ينكر الإيفاء بدعواه الهلاك في هاتين الحالتين . هلك الثوب العارية عند الراهن قبل أن يرهنه أو بعد ما افتكه
( كما لو اختلفا في مقدار ما أمره بالرهن به فالقول للمعير ) ; لأن القول قوله [ ص: 188 ] في إنكار أصله فكذا في إنكار وصفه ( ولو رهنه المستعير بدين موعود وهو أن يرهنه به ليقرضه كذا فهلك في يد المرتهن قبل الإقراض والمسمى والقيمة سواء يضمن قدر الموعود المسمى ) لما بينا أنه كالموجود ويرجع المعير على الراهن بمثله ; لأن سلامة مالية الرهن باستيفائه من المرتهن كسلامته ببراءة ذمته عنه