الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو كانت العارية عبدا فأعتقه المعير جاز ) لقيام ملك الرقبة ( ثم المرتهن بالخيار إن شاء رجع بالدين على الراهن ) ; لأنه لم يستوفه ( وإن شاء ضمن المعير قيمته ) ; لأن الحق قد تعلق برقبته برضاه وقد أتلفه بالإعتاق ( وتكون رهنا عنده إلى أن يقبض دينه فيردها إلى المعير ) ; لأن استرداد القيمة كاسترداد العين

التالي السابق


( قوله وإن شاء ضمن المعير قيمته ; لأن الحق قد تعلق برقبته برضاه وقد أتلفه بالإعتاق ) [ ص: 189 ] أقول : كان الحق في التعليل أن يقال : لأن الحق تعلق بماليته ، وقد أتلفها بالإعتاق ; إذ لا شك أن المراد بالحق المذكور في التعليل إنما هو حق المرتهن ، وحقه متعلق بمالية الرهن دون رقبته كما مر غير مرة




الخدمات العلمية