فصل قال ( ومن فهو رهن بعشرة ) ; لأن ما يكون محلا للبيع يكون محلا للرهن ، إذ المحلية بالمالية فيهما ، والخمر وإن لم يكن محلا للبيع ابتداء فهو محل له بقاء حتى إن من اشترى عصيرا فتخمر قبل القبض يبقى العقد إلا أنه يتخير في البيع لتغير وصف المبيع بمنزلة ما إذا [ ص: 197 ] تعيبا رهن عصيرا بعشرة قيمته عشرة فتخمر ثم صار خلا يساوي عشرة
[ ص: 196 ]