قال ( وشبه العمد عند أن يتعمد أبي حنيفة ) وقال الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح أبو يوسف وهو قول ومحمد : إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد الشافعي
وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا ; لأنه يتقاصر معنى العمدية باستعمال آلة صغيرة لا يقتل بها غالبا لما أنه يقصد بها غيره كالتأديب ونحوه فكان شبه العمد ، ولا يتقاصر باستعمال آلة لا تلبث ; لأنه لا يقصد به إلا القتل كالسيف فكان عمدا موجبا للقود
[ ص: 211 ] وله قوله عليه الصلاة والسلام { } ولأن الآلة غير موضوعة للقتل ولا مستعملة فيه ; إذ لا يمكن استعمالها على غرة من المقصود قتله ، وبه يحصل القتل غالبا فقصرت العمدية نظرا إلى الآلة ، فكان شبه العمد كالقتل بالسوط والعصا الصغيرة ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا ، وفيه مائة من الإبل