[ ص: 212 ] قال ( على القولين الإثم ) ; لأنه قتل وهو قاصد في الضرب ( والكفارة ) لشبهه بالخطأ ( والدية مغلظة على العاقلة ) والأصل أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى يحدث من بعد فهي على العاقلة اعتبارا بالخطأ ، وتجب في ثلاث سنين لقضية وموجب ذلك رضي الله عنه ، وتجب مغلظة ، وسنبين صفة التغليظ من بعد إن شاء الله تعالى ( ويتعلق به حرمان الميراث ) ; لأنه جزاء القتل ، والشبهة تؤثر في سقوط القصاص دون حرمان الميراث عمر بن الخطاب
[ ص: 213 ] وإن أنكر معرفة شبه العمد فالحجة عليه ما أسلفناه ومالك