قال ( ) لقوله عليه الصلاة والسلام { ولا يقتل الرجل بابنه } وهو بإطلاقه [ ص: 221 ] حجة على لا يقاد الوالد بولده رحمه الله في قوله يقاد إذا ذبحه ذبحا ، ولأنه سبب لإحيائه ، فمن المحال أن يستحق له إفناؤه ولهذا لا يجوز له قتله ، وإن وجده في صف الأعداء مقاتلا أو زانيا وهو محصن ، والقصاص يستحقه المقتول ثم يخلفه وارثه ، والجد من قبل الرجال أو النساء ، وإن علا في هذا بمنزلة الأب ، وكذا الوالدة والجدة من قبل الأب أو الأم قربت أو بعدت لما بينا ، مالك لعدم المسقط ويقتل الولد بالوالد