قال ( ولا يقتل الرجل بابنه ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يقاد الوالد بولده } وهو بإطلاقه [ ص: 221 ] حجة على مالك رحمه الله في قوله يقاد إذا ذبحه ذبحا ، ولأنه سبب لإحيائه ، فمن المحال أن يستحق له إفناؤه ولهذا لا يجوز له قتله ، وإن وجده في صف الأعداء مقاتلا أو زانيا وهو محصن ، والقصاص يستحقه المقتول ثم يخلفه وارثه ، والجد من قبل الرجال أو النساء ، وإن علا في هذا بمنزلة الأب ، وكذا الوالدة والجدة من قبل الأب أو الأم قربت أو بعدت لما بينا ، ويقتل الولد بالوالد لعدم المسقط


