قال ( ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف ) وقال الشافعي : يفعل به مثل ما فعل إن كان فعلا مشروعا ، فإن مات وإلا تحز رقبته ; لأن مبنى القصاص على المساواة
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { لا قود إلا بالسيف } والمراد به السلاح ، ولأن فيما ذهب إليه استيفاء الزيادة لو لم يحصل المقصود بمثل ما فعل فيحز فيجب التحرز عنه كما في كسر العظم


