قال ( وإذا فله القصاص عند قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء أبي حنيفة وقال وأبي يوسف : لا أرى في هذا قصاصا ) ; لأنه اشتبه سبب الاستيفاء فإنه الولاء إن مات حرا والملك إن مات عبدا ، وصار كمن قال لغيره بعني هذه الجارية بكذا ، وقال المولى زوجتها منك لا يحل له وطؤها لاختلاف السبب كذا هذا محمد
ولهما أن حق الاستيفاء للمولى بيقين على التقديرين وهو معلوم والحكم متحد ، واختلاف السبب لا يفضي إلى المنازعة ولا إلى اختلاف حكم فلا يبالى به ، بخلاف تلك المسألة ; لأن حكم ملك اليمين يغاير حكم النكاح
[ ص: 223 ] ( ولو ترك وفاء وله وارث غير المولى فلا قصاص ، وإن اجتمعوا مع المولى ) ; لأنه اشتبه من له الحق ; لأنه المولى إن مات عبدا ، والوارث إن مات حرا إذ ظهر الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في موته على نعت الحرية أو الرق ، بخلاف الأولى ; لأن المولى متعين فيها
[ ص: 224 ] ( وإن لم يترك وفاء وله ورثة أحرار وجب القصاص للمولى في قولهم جميعا ) ; لأنه مات عبدا بلا ريب لانفساخ الكتابة ، بخلاف معتق البعض إذا مات ولم يترك وفاء ; لأن العتق في البعض لا ينفسخ بالعجز