قال ( ومن فللكبار أن يقتلوا القاتل عند قتل وله أولياء صغار وكبار وقالا ليس لهم ذلك حتى يدرك الصغار ) ; لأن القصاص مشترك بينهم ولا يمكن استيفاء [ ص: 228 ] البعض لعدم التجزي ، وفي استيفائهم الكل إبطال حق الصغار فيؤخر إلى إدراكهم كما إذا كان بين الكبيرين وأحدهما غائب أو كان بين الموليين أبي حنيفة
وله أنه حق لا يتجزأ لثبوته بسبب لا يتجزأ وهو القرابة ، واحتمال العفو من الصغير منقطع فيثبت لكل واحد منهما كملا كما في ولاية الإنكاح ، بخلاف الكبيرين ; لأن احتمال العفو من الغائب ثابت ومسألة الموليين ممنوعة