الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ومن غرق صبيا أو بالغا في البحر فلا قصاص ) عند أبي حنيفة ، وقال : يقتص منه وهو قول الشافعي ، غير أن عندهما يستوفى حزا وعنده يغرق كما بيناه من قبل

لهم قوله عليه الصلاة والسلام { من غرق غرقناه } ولأن الآلة قاتلة فاستعمالها أمارة العمدية ، [ ص: 230 ] ولا مراء في العصمة

وله قوله عليه الصلاة والسلام { ألا إن قتيل خطإ العمد قتيل السوط والعصا } وفيه { وفي كل خطإ أرش } ; لأن الآلة غير معدة للقتل ، ولا مستعملة فيه لتعذر استعماله فتمكنت شبهة عدم العمدية ولأن القصاص ينبئ عن المماثلة ، ومنه يقال : اقتص أثره ، ومنه القصة للجلمين ، ولا تماثل بين الجرح والدق لقصور الثاني عن تخريب الظاهر ، وكذا لا يتماثلان في حكمة الزجر ; لأن القتل بالسلاح غالب وبالمثقل نادر ، [ ص: 231 ] وما رواه غير مرفوع أو هو محمول على السياسة ، وقد أومت إليه إضافته إلى نفسه فيه

وإذا امتنع القصاص وجبت الدية ، وهي على العاقلة ، وقد ذكرناه واختلاف الروايتين في الكفارة .

التالي السابق


( قوله لهم قوله عليه الصلاة والسلام { من غرق غرقناه } ) قال صاحب النهاية : وقوله لهم : أي للشافعي ولهما لكن للشافعي الاستدلال بالحديث ولهما الاستدلال بالمعقول ا هـ وتبعه جماعة من الشراح منهم صاحب العناية حيث قال : وقوله لهم : أي لأبي يوسف ومحمد والشافعي ، لكن استدلال الشافعي بالحديث واستدلالهما بالمعقول ا هـ

أقول : لا مساعدة في عبارة المشروح [ ص: 230 ] لهذا المعنى ; لأن المصنف أعاد لام التعليل في المعقول حيث قال : ولأن الآلة قاتلة وذلك يقتضي أن يكون قوله : ولأن الآلة قاتلة إلخ معطوفا على قوله لهم قوله عليه الصلاة والسلام { من غرق غرقناه } فلم يبق في حيز قوله لهم إلا الحديث فلا مجال للتوزيع ; لأنه إنما يتصور أن لو كان المعنى لهم الحديث والمعقول ، وعبارة الكتاب تقتضي أن يكون المعنى لهم الحديث ، ولهم المعقول ، وهذا لا يكون إلا بمشاركة مجموعهم في كل واحد من الدليلين تأمل تقف

وقال صاحب الكفاية بعد ذكر ما ذكره صاحب النهاية : إذ للشافعي الاستدلال بالحديث في وجوب القصاص ، وفي الاستيفاء

ولهما الاستدلال بالحديث في وجوب القصاص ولم يعملا في الاستيفاء بهذا الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام { لا قود إلا بالسيف } ا هـ

أقول : وفيه بحث ; لأن وجوب القصاص وكيفية الاستيفاء إنما يستفادان من لفظ واحد في الحديث المذكور وهو غرقناه ، فالعمل بأحدهما دون الآخر مع كونه لا يخلو عن إشكال في نفسه لا موجب له ; لأن العمل به في حق الاستيفاء إنما يجب أن يترك بقوله صلى الله عليه وسلم { لا قود إلا بالسيف } أن لو ثبت تأخر قوله عليه الصلاة والسلام { لا قود إلا بالسيف } عن قوله عليه الصلاة والسلام { من غرق غرقناه } أو ثبت كونه أقوى منه وشيء منهما لم يثبت لا يقال : يكفي التعارض بينهما فإنهما إذا تعارضا تساقطا

لأنا نقول : لو كان كذلك لما صح الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام { لا قود إلا بالسيف } على أن لا يستوفى القصاص إلا بالسيف ; لأن الساقط لا يصلح لأن يتمسك به مع أن أئمتنا تمسكوا به في ذلك المطلب واعتمدوا عليه كما مر

ثم أقول : الأولى عندي في توجيه المقام أن يقال : الحديث حجة لأبي يوسف ومحمد والشافعي كلهم ، إلا أن الشافعي يبقيه على ظاهره فيحمل التغريق على حقيقته وأما الإمامان فيحملانه على الكناية عن الإهلاك لكون الإهلاك لازم التغريق فيصير معنى قوله عليه الصلاة والسلام " غرقناه " أهلكناه ، ويكون التعبير بغرقناه لمشاكلة قوله " من غرق " وإنما يحملانه على ذلك توفيقا بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام { لا قود إلا بالسيف } إذ قد تقرر في علم الأصول أنه إذا تعارض ظاهر النصين يطلب المخلص مهما أمكن في التوفيق والجمع بينهما ، وهاهنا المخلص عندهما يتيسر بحمل التغريق على الإهلاك والقتل على سبيل الكناية تدبر ( قوله وله قوله عليه الصلاة والسلام { ألا إن قتيل خطإ العمد قتيل السوط والعصا } وفيه { وفي كل خطإ أرش } ) أقول في دلالة هذا الحديث على مدعى أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مسألة التغريق خفاء كما ترى ، ولم يتعرض أحد من الشراح لبيان وجه دلالته على ذلك ، [ ص: 231 ] والإنصاف أنه لا يدل عليه دلالة إقناعية وإن أمكن التوجيه ببعض من التمحلات ، ولعل هذا هو السر في أن صاحب الكافي ترك [ ص: 232 ] التمسك بهذا الحديث ها هنا بالكلية واكتفى بالدليل العقلي مع كون عادته أن يقتفي أثر صاحب الهداية في وضع المسائل وبسط الدلائل




الخدمات العلمية