قال ( ومن فلا قصاص ) عند غرق صبيا أو بالغا في البحر ، وقال : يقتص منه وهو قول أبي حنيفة ، غير أن عندهما يستوفى حزا وعنده يغرق كما بيناه من قبل الشافعي
لهم قوله عليه الصلاة والسلام { } ولأن الآلة قاتلة فاستعمالها أمارة العمدية ، [ ص: 230 ] ولا مراء في العصمة من غرق غرقناه
وله قوله عليه الصلاة والسلام { } وفيه { ألا إن قتيل خطإ العمد قتيل السوط والعصا } ; لأن الآلة غير معدة للقتل ، ولا مستعملة فيه لتعذر استعماله فتمكنت شبهة عدم العمدية ولأن القصاص ينبئ عن المماثلة ، ومنه يقال : اقتص أثره ، ومنه القصة للجلمين ، ولا تماثل بين الجرح والدق لقصور الثاني عن تخريب الظاهر ، وكذا لا يتماثلان في حكمة الزجر ; لأن القتل بالسلاح غالب وبالمثقل نادر ، [ ص: 231 ] وما رواه غير مرفوع أو هو محمول على السياسة ، وقد أومت إليه إضافته إلى نفسه فيه وفي كل خطإ أرش
وإذا امتنع القصاص وجبت الدية ، وهي على العاقلة ، وقد ذكرناه واختلاف الروايتين في الكفارة .