قال ( ومن فعلى الأجنبي ثلث الدية ) ; لأن فعل الأسد والحية جنس واحد لكونه هدرا في الدنيا والآخرة ، وفعله بنفسه هدر في الدنيا معتبر في الآخرة حتى يأثم عليه شج نفسه وشجه رجل وعقره أسد وأصابته حية فمات من ذلك كله
وفي النوادر أن عند أبي حنيفة يغسل ويصلى عليه ومحمد
وعند يغسل ولا يصلى عليه أبي يوسف
وفي شرح السير الكبير ذكر في الصلاة عليه اختلاف المشايخ على ما كتبناه في كتاب التجنيس والمزيد فلم يكن هدرا مطلقا وكان جنسا آخر ، وفعل الأجنبي معتبر في الدنيا والآخرة فصارت ثلاثة أجناس فكأن النفس تلفت بثلاثة أفعال فيكون التالف بفعل كل واحد ثلثه فيجب عليه ثلث الدية ، والله أعلم