قال : ( وفي السن القصاص ) لقوله تعالى { والسن بالسن } ( وإن كان سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر ) لأن منفعة السن لا تتفاوت بالصغر والكبر . قال : ( ) لما تلونا . قال ( ولا قصاص في عظم إلا في السن ) وهذا اللفظ مروي عن وفي كل شجة تتحقق فيها المماثلة القصاص عمر رضي الله عنهما ، وقال عليه الصلاة والسلام { وابن مسعود } والمراد غير السن ، ولأن اعتبار المماثلة في غير السن متعذر لاحتمال الزيادة والنقصان ، بخلاف السن لأنه يبرد بالمبرد ، ولو قلع من أصله يقلع الثاني فيتماثلان . . : لا قصاص في العظم