[ ص: 264 ] قال : ( وإذا فهو باطل ) لأن القتل لا يعاد ولا يكرر ، والقتل في زمان أو في مكان غير القتل في زمان أو مكان آخر ، والقتل بالعصا غير القتل بالسلاح لأن الثاني عمد والأول شبه العمد ، ويختلف أحكامهما فكان على كل قتل شهادة فرد ( وكذا إذا اختلف شاهدا القتل في الأيام أو في البلد أو في الذي كان به القتل فهو باطل ) لأن المطلق يغاير المقيد . . قال أحدهما : قتله بعصا وقال الآخر لا أدري بأي شيء قتله