قال : ( وإن فعليه قيمته للمولى ) عند رمى عبدا فأعتقه مولاه ثم وقع السهم به . وقال أبي حنيفة : عليه فضل ما بين قيمته مرميا إلى غير مرمي ، وقول محمد مع قول أبي يوسف . له أن العتق قاطع للسراية ، وإذا انقطعت بقي مجرد الرمي وهو جناية ينتقص بها قيمة المرمي [ ص: 269 ] إليه بالإضافة إلى ما قبل الرمي فيجب ذلك . أبي حنيفة ولهما أنه يصير قاتلا من وقت الرمي لأن فعله الرمي وهو مملوك في تلك الحالة فتجب قيمته ، بخلاف القطع والجرح لأنه إتلاف بعض المحل ، وأنه يوجب الضمان للمولى ، وبعد السراية لو وجب شيء لوجب للعبد فتصير النهاية مخالفة للبداية . أما الرمي قبل الإصابة ليس بإتلاف شيء منه لأنه لا أثر له في المحل . وإنما قلت الرغبات فيه فلا يجب به ضمان فلا تتخالف النهاية والبداية فتجب قيمته للمولى . [ ص: 270 ] وإن كان يخالفنا في وجوب القيمة نظرا إلى حالة الإصابة فالحجة عليه ما حققناه . . وزفر