[ ص: 277 ] قال : ( على النصف من دية الرجل ) وقد ورد هذا اللفظ موقوفا على ودية المرأة رضي الله عنه ومرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام . وقال علي : ما دون الثلث لا يتنصف ، وإمامه فيه الشافعي رضي الله عنه ، والحجة عليه ما رويناه بعمومه ، ولأن حالها أنقص من حال الرجل ومنفعتها أقل ، وقد ظهر أثر النقصان بالتنصيف في النفس فكذا في أطرافها وأجزائها اعتبارا بها وبالثلث وما فوقه . زيد بن ثابت