قال : ( ومن دخل أرش الموضحة في الدية ) لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء فصار كما إذا أوضحه فمات ، وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر ، حتى لو نبت يسقط ، والدية بفوات كل الشعر وقد تعلقا بسبب واحد فدخل الجزء في الجملة كما إذا قطع أصبع رجل فشلت يده . [ ص: 292 ] وقال شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه : لا يدخل لأن كل واحد منهما جناية فيما دون النفس فلا يتداخلان كسائر الجنايات . وجوابه ما ذكرناه . قال ( وإن زفر فعليه أرش الموضحة مع الدية ) قالوا : هذا قول ذهب سمعه أو بصره أو كلامه أبي حنيفة . وعن وأبي يوسف أن الشجة تدخل في دية السمع والكلام ولا تدخل في دية البصر . وجه الأول أن كلا منهما جناية فيما دون النفس والمنفعة مختصة به فأشبه الأعضاء المختلفة ، بخلاف العقل لأن منفعته عائدة إلى جميع الأعضاء على ما بينا . [ ص: 293 ] ووجه الثاني أن السمع والكلام مبطن فيعتبر بالعقل ، والبصر ظاهر فلا يلحق به . قال ( وفي الجامع الصغير : ومن أبي يوسف فلا قصاص في ذلك ) عند شج رجلا موضحة فذهبت عيناه . قالوا : وينبغي أن تجب الدية فيهما ( وقالا : في الموضحة القصاص ) قالوا : وينبغي أن تجب الدية في العينين . . أبي حنيفة