قال : ( ومن شج رجلا فالتحمت ولم يبق لها أثر ونبت الشعر سقط الأرش ) عند أبي حنيفة لزوال الشين الموجب . وقال أبو يوسف : يجب عليه أرش الألم وهو حكومة عدل ، لأن الشين إن زال فالألم الحاصل ما زال فيجب تقويمه . وقال محمد : عليه أجرة الطبيب ، لأنه إنما لزمه الطبيب وثمن الدواء بفعله فصار كأنه أخذ ذلك من ماله ، إلا أن أبا حنيفة يقول : إن المنافع على أصلنا لا تتقوم إلا بعقد أو بشبهة ، ولم يوجد في حق الجاني فلا يغرم شيئا . .


