قال : ( ومن لم يقتص منه حتى يبرأ ) وقال جرح رجلا جراحة رحمه الله : يقتص منه في الحال اعتبارا بالقصاص في النفس ، وهذا لأن الموجب قد تحقق فلا يعطل . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي } ولأن الجراحات يعتبر فيها مآلها لا حالها لأن حكمها في الحال غير معلوم فلعلها تسري إلى النفس فيظهر أنه قتل وإنما يستقر الأمر بالبرء . . يستأنى في الجراحات سنة