قال : ( ومن فديته على عاقلته ، وإن تلفت به بهيمة فضمانها في ماله ) لأنه متعد فيه فيضمن ما يتولد منه ، غير أن العاقلة تتحمل النفس دون المال فكان ضمان البهيمة في ماله وإلقاء التراب واتخاذ الطين في الطريق بمنزلة إلقاء الحجر والخشبة لما ذكرنا ، بخلاف ما إذا كنس الطريق فعطب بموضع كنسه إنسان حيث لم يضمن لأنه ليس بمتعد فإنه ما أحدث شيئا فيه إنما قصد دفع الأذى عن الطريق ، حتى لو جمع الكناسة في الطريق وتعقل بها إنسان كان ضامنا لتعديه بشغله ( ولو حفر بئرا في طريق المسلمين أو وضع حجرا فتلف بذلك إنسان فالضمان على الذي نحاه ) لأن حكم فعله قد انتسخ لفراغ ما شغله ، وإنما اشتغل بالفعل الثاني موضع آخر ( وفي الجامع الصغير في البالوعة يحفرها الرجل في الطريق ، فإن أمره السلطان بذلك أو أجبره عليه لم يضمن ) لأنه غير متعد حيث فعل ما فعل بأمر من له الولاية في حقوق العامة ( وإن كان بغير أمره فهو متعد ) إما بالتصرف في حق غيره أو بالافتيات على رأي الإمام أو هو مباح [ ص: 313 ] مقيد بشرط السلامة ، وكذا الجواب على هذا التفصيل في جميع ما فعل في طريق العامة مما ذكرناه وغيره لأن المعنى لا يختلف ( وكذا إن حفره في ملكه لا يضمن ) لأنه غير متعد [ ص: 314 ] ( وكذا وضع حجرا فنحاه غيره عن موضعه فعطب به إنسان ) لأن له ذلك لمصلحة داره والفناء في تصرفه . وقيل هذا إذا كان الفناء مملوكا له أو كان له حق الحفر فيه لأنه غير متعد ، أما إذا كان لجماعة المسلمين أو مشتركا بأن كان في سكة غير نافذة فإنه يضمنه لأنه مسبب متعد وهذا صحيح . إذا حفره في فناء داره