قال : ( وإن فذلك على المستأجر ولا شيء على الأجراء إن لم يعلموا أنها في غير فنائه ) لأن الإجارة صحت ظاهرا إذا لم يعلموا فنقل فعلهم إليه لأنهم كانوا مغرورين ، فصار كما إذا أمر آخر بذبح هذه الشاة فذبحها ثم ظهر أن الشاة لغيره ، إلا أن [ ص: 315 ] هناك يضمن المأمور ويرجع على الآمر لأن الذابح مباشر والآمر مسبب والترجيح للمباشرة فيضمن المأمور ويرجع المغرور ، وهنا يجب الضمان على المستأجر ابتداء لأن كل واحد منهما مسبب والأجير غير متعد والمستأجر متعد فيرجح جانبه ( وإن علموا ذلك فالضمان على الأجراء ) لأنه لم يصح أمره بما ليس بمملوك له ولا غرور فبقي الفعل مضافا إليهم ( وإن استأجر أجراء فحفروها له في غير فنائه ) فالضمان [ ص: 316 ] على الأجراء قياسا ( لأنهم علموا بفساد الأمر فما غرهم ) وفي الاستحسان الضمان على المستأجر ( لأن كونه فناء له بمنزلة كونه مملوكا له لانطلاق يده في التصرف فيه من إلقاء الطين والحطب وربط الدابة والركوب وبناء الدكان فكان الأمر بالحفر في ملكه ظاهرا بالنظر إلى ما ذكرنا فكفى ذلك لنقل الفعل إليه . قال ) : ومن جعل قنطرة بغير إذن الإمام فتعمد رجل المرور عليها فعطب فلا ضمان على الذي عمل القنطرة ، وكذلك ( إذا وضع خشبة في الطريق فتعمد رجل المرور عليها ) لأن الأول تعد هو تسبيب ، والثاني تعد هو مباشرة فكانت الإضافة إلى المباشر أولى ، ولأن تخلل فعل فاعل مختار يقطع النسبة كما في الحافر مع الملقي . . قال لهم : هذا فنائي وليس لي فيه حق الحفر فحفروا ومات فيه إنسان