قال ( ولو فالدية عليهما نصفين جميعا [ ص: 336 ] إذا كانت في فورها الذي نخسها ) لأن سيرها في تلك الحالة مضاف إليهما ، والإذن يتناول فعله من حيث السوق ولا يتناوله من حيث إنه إتلاف ، فمن هذا الوجه يقتصر عليه ، والركوب وإن كان علة للوطء فالنخس ليس بشرط لهذه العلة بل هو شرط أو علة للسير والسير علة للوطء وبهذا لا يترجح صاحب العلة ، كمن جرح إنسانا فوقع في بئر حفرها غيره على قارعة الطريق ومات فالدية عليهما لما أن الحفر شرط علة أخرى دون علة الجرح كذا هذا . ثم قيل : يرجع الناخس على الراكب بما ضمن في الإيطاء لأنه فعله بأمره . وقيل : لا يرجع وهو الأصح فيما أراه ، لأنه لم يأمره بالإيطاء والنخس ينفصل عنه ، وصار كما إذا أمر صبيا يستمسك على الدابة بتسييرها فوطئت إنسانا ومات حتى ضمن عاقلة الصبي فإنهم لا يرجعون على الآمر لأنه أمره بالتسيير والإيطاء ينفصل عنه ، وكذا إذا ناوله سلاحا فقتل به آخر حتى ضمن لا يرجع على الآمر ، ثم الناخس إنما يضمن إذا كان الإيطاء في فور النخس حتى يكون السوق مضافا إليه ، وإذا لم يكن في فور ذلك فالضمان على الراكب لانقطاع أثر النخس فبقي السوق مضافا إلى الراكب على الكمال . وطئت رجلا في سيرها وقد نخسها الناخس بإذن الراكب