قال ( وإذا فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين أو يفديه بعشرة آلاف درهم ) لأنه لما عفا أحد ولي كل واحد منهما سقط القصاص وانقلب مالا فصار كما لو وجب المال من الابتداء ، وهذا لأن حقهم في الرقبة أو في عشرين ألفا وقد سقط نصيب العافيين وهو النصف وبقي النصف ( فإن كان قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ فعفا أحد وليي العمد فإن فداه المولى فداه بخمسة عشر ألفا خمسة آلاف للذي لم يعف من وليي العمد وعشرة آلاف لوليي الخطأ ) لأنه لما انقلب العمد مالا كان حق وليي الخطإ في كل الدية عشرة آلاف ، وحق أحد وليي العمد في نصفها خمسة آلاف ، ولا تضايق في الفداء فيجب خمسة عشر ألفا ( وإن دفعه دفعه إليهم أثلاثا : ثلثاه لوليي الخطإ ، وثلثه لغير العافي من وليي العمد عند قتل العبد رجلين عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا أحد وليي كل واحد منهما وقالا : يدفعه أرباعا : ثلاثة أرباعه لوليي الخطإ ، وربعه لولي العمد ) فالقسمة عندهما بطريق المنازعة ، [ ص: 352 ] فيسلم النصف لوليي الخطإ بلا منازعة ، واستوت منازعة الفريقين في النصف الآخر فيتنصف ، فلهذا يقسم أرباعا . وعنده يقسم بطريق العول والمضاربة أثلاثا ، لأن الحق تعلق بالرقبة أصله التركة المستغرقة بالديون فيضرب هذا بالكل وذلك بالنصف ، ولهذه المسألة نظائر وأضداد ذكرناها في الزيادات . أبي حنيفة