قال ( وإذا كان ) ( عبد بين رجلين فقتل مولى لهما ) أي قريبا لهما ( فعفا أحدهما ) ( بطل الجميع عند أبي حنيفة ، وقالا : يدفع الذي عفا نصف نصيبه إلى الآخر أو يفديه بربع الدية ) وذكر في بعض النسخ قتل وليا لهما ، والمراد القريب أيضا ، وذكر في بعض النسخ قول محمد مع أبي حنيفة ، وذكر في الزيادات : عبد قتل مولاه وله ابنان فعفا أحد الابنين بطل ذلك كله عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف الجواب فيه كالجواب في مسألة الكتاب . [ ص: 353 ] ولم يذكر اختلاف الرواية . لأبي يوسف رحمه الله أن حق القصاص ثبت في العبد على سبيل الشيوع ، لأن ملك المولى لا يمنع استحقاق القصاص له فإذا عفا أحدهما انقلب نصيب الآخر وهو النصف مالا ، غير أنه شائع في الكل فيكون نصفه في نصيبه والنصف في نصيب صاحبه ، فما يكون في نصيبه سقط ضرورة أن المولى لا يستوجب على عبده مالا ، وما كان في نصيب صاحبه بقي ونصف النصف هو الربع فلهذا يقال : ادفع نصف نصيبك أو افتداه بربع الدية . ولهما أن ما يجب من المال يكون حق المقتول لأنه بدل دمه ، ولهذا تقضى منه ديونه وتنفذ به وصاياه ، ثم الورثة يخلفونه فيه عند الفراغ من حاجته والمولى لا يستوجب على عبده دينا فلا تخلفه الورثة فيه .


