[ ص: 354 ] ( فصل ) .
( ومن فعليه قيمته لا تزاد على عشرة آلاف درهم ، فإن كانت قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر قضى له بعشرة آلاف إلا عشرة ، وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا عشرة ) وهذا عند قتل عبدا خطأ أبي حنيفة . وقال ومحمد أبو يوسف : تجب قيمته بالغة ما بلغت ، ولو غصب عبدا قيمته عشرون ألفا فهلك في يده تجب قيمته بالغة ما بلغت بالإجماع . لهما أن الضمان بدل المالية ولهذا يجب للمولى وهو لا يملك العبد إلا من حيث المالية ، ولو قتل العبد المبيع قبل القبض يبقى العقد وبقاؤه ببقاء المالية أصلا أو بدلا وصار كقليل القيمة وكالغصب . [ ص: 355 ] والشافعي ولأبي حنيفة قوله تعالى { ومحمد ودية مسلمة إلى أهله } أوجبها مطلقا ، وهي اسم للواجب بمقابلة الآدمية ، ولأن فيه معنى الآدمية حتى كان مكلفا ، وفيه معنى المالية ، والآدمية أعلاهما فيجب اعتبارها بإهدار الأدنى عند تعذر الجمع بينهما وضمان الغصب بمقابلة المالية ، إذ الغصب لا يرد إلا على المال ، وبقاء العقد يتبع الفائدة حتى يبقى بعد قتله عمدا وإن لم يكن القصاص بدلا عن المالية فكذلك أمر الدية ، وفي قليل القيمة الواجب بمقابلة الآدمية إلا أنه لا سمع فيه فقدرناه بقيمته رأيا ، بخلاف كثير القيمة لأن قيمة الحر [ ص: 356 ] مقدرة بعشرة آلاف درهم ونقصنا منها في العبد إظهارا لانحطاط رتبته ، وتعيين العشرة بأثر رضي الله عنهما . قال ( وفي يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة ) لأن اليد من الآدمي نصفه فتعتبر بكله ، وينقص هذا المقدار إظهارا لانحطاط رتبته ، وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد لأن القيمة في العبد كالدية في الحر إذ هو بدل الدم على ما قررناه ، وإن عبد الله بن عباس فعليه تمام قيمتها لما بينا أن ضمان الغصب ضمان المالية . غصب أمة قيمتها عشرون ألفا فماتت في يده