قال ( ومن ، فإن كان له ورثة غير المولى فلا قصاص فيه وإلا اقتص منه ، وهذا عند قطع يد عبد فأعتقه المولى ثم مات من ذلك أبي حنيفة . وقال وأبي يوسف : لا قصاص في ذلك ، وعلى القاطع أرش اليد ، وما نقصه ذلك إلى أن يعتقه ويبطل الفضل ) وإنما لم يجب القصاص في الوجه الأول لاشتباه من له الحق ، [ ص: 357 ] لأن القصاص يجب عند الموت مستندا إلى وقت الجرح ، فعلى اعتبار حالة الجرح يكون الحق للمولى ، وعلى اعتبار الحالة الثانية يكون للورثة فتحقق الاشتباه وتعذر الاستيفاء فلا يجب على وجه يستوفى وفيه الكلام ، واجتماعهما لا يزيل الاشتباه لأن الملكين في الحالين ، بخلاف العبد الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر إذا قتل ، لأن ما لكل منهما من الحق ثابت من وقت الجرح إلى وقت الموت ، فإذا اجتمعا زال الاشتباه . محمد
في الخلافية وهو ما إذا لم يكن للعبد ورثة سوى المولى أن سبب الولاية قد اختلف لأنه الملك على اعتبار إحدى الحالتين والوراثة بالولاء على اعتبار الأخرى ، فنزل منزلة اختلاف المستحق فيما يحتاط فيه [ ص: 358 ] كما إذا قال لآخر بعتني هذه الجارية بكذا فقال المولى زوجتها منك لا يحل له وطؤها ولأن الإعتاق قاطع للسراية ، وبانقطاعها يبقى الجرح بلا سراية والسراية بلا قطع فيمتنع القصاص . ولهما أنا تيقنا بثبوت الولاية للمولى فيستوفيا [ ص: 359 ] وهذا لأن المقضي له معلوم والحكم متحد فوجب القول بالاستيفاء ، بخلاف الفصل الأول ، لأن المقضي له مجهول ، ولا معتبر باختلاف السبب هاهنا لأن الحكم لا يختلف ، بخلاف تلك المسألة لأن ملك اليمين يغاير ملك النكاح حكما ، والإعتاق لا يقطع السراية لذاته بل لاشتباه من له الحق ، وذلك في الخطإ دون العمد لأن العبد لا يصلح مالكا للمال ، فعلى اعتبار حالة الجرح يكون الحق للمولى ، وعلى اعتبار حالة الموت يكون للميت لحريته فيقضى منه ديونه وينفذ وصاياه فجاء الاشتباه . ولمحمد
أما العمد فموجبه القصاص والعبد مبقى على أصل الحرية فيه ، وعلى اعتبار أن يكون الحق له فالمولى هو الذي يتولاه إذ لا وارث له سواه فلا اشتباه فيمن له الحق ، وإذا امتنع القصاص في الفصلين عند يجب أرش اليد ، وما نقصه من وقت الجرح إلى وقت الإعتاق كما ذكرنا لأنه حصل على ملكه ويبطل الفضل ، وعندهما الجواب في الفصل الأول [ ص: 360 ] كالجواب عند محمد في الثاني . محمد