[ ص: 366 ] ( باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك ) .
قال ( ومن فعليه قيمته أقطع ، وإن كان المولى قطع يده في يد الغاصب فمات من ذلك في يد الغاصب لا شيء عليه ) والفرق أن الغصب قاطع للسراية لأنه سبب الملك كالبيع فيصير كأنه هلك بآفة سماوية فتجب قيمته أقطع ، ولم يوجد القاطع في الفصل الثاني فكانت [ ص: 367 ] السراية مضافة إلى البداية فصار المولى متلفا فيصير مستردا ، كيف وأنه استولى عليه وهو استرداد فيبرأ الغاصب عن الضمان . قطع يد عبده ثم غصبه رجل ومات في يده من القطع