قال ( وإذا فعلى عاقلته الدية ، وإن أودع طعاما فأكله لم يضمن ) وهذا عند أودع صبي عبدا فقتله أبي حنيفة . وقال ومحمد أبو يوسف : يضمن في الوجهين جميعا ، وعلى هذا إذا أودع العبد المحجور عليه مالا فاستهلكه لا يؤاخذ بالضمان في الحال عند والشافعي أبي حنيفة ، ويؤاخذ به بعد العتق . وعند ومحمد أبي يوسف يؤاخذ به في الحال . وعلى هذا الخلاف الإقراض والإعارة في العبد والصبي . وقال والشافعي في أصل الجامع الصغير : صبي قد عقل ، وفي الجامع الكبير وضع المسألة في صبي ابن اثنتي عشرة سنة ، وهذا يدل على أن غير العاقل يضمن بالاتفاق لأن التسليط غير معتبر وفعله معتبر لهما أنه أتلف مالا متقوما معصوما حقا لمالكه فيجب عليه الضمان كما إذا كانت الوديعة عبدا وكما إذا أتلفه غير الصبي في يد الصبي المودع ، محمد ولأبي حنيفة أنه أتلف مالا غير معصوم فلا يجب الضمان كما إذا أتلفه بإذنه ورضاه ، وهذا لأن العصمة تثبت حقا له وقد فوتها على نفسه حيث وضع المال [ ص: 372 ] في يد مانعة فلا يبقى مستحقا للنظر إلا إذا أقام غيره مقام نفسه في الحفظ ، ولا إقامة هاهنا لأنه لا ولاية له على الاستقلال على الصبي ولا للصبي على نفسه ، بخلاف البالغ والمأذون له لأن لهما ولاية على أنفسهما وبخلاف ما إذا كانت الوديعة عبدا لأن عصمته لحقه إذ هو مبقى على أصل الحرية في حق الدم ، وبخلاف ما إذا أتلفه غير الصبي في يد الصبي لأنه سقطت العصمة بالإضافة إلى الصبي الذي وضع في يده المال دون غيره . قال ( وإن استهلك مالا ضمن ) يريد به من غير إيداع ; لأن الصبي يؤاخذ بأفعاله ، وصحة القصد لا معتبر بها في حقوق العباد ، والله أعلم بالصواب . ومحمد